المليباري الهندي

61

فتح المعين

( تنبيه ) إن هذه الاعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت ، وإثمه حيث وجبت ، ولا تحصل فضيلة الجماعة - كما قال النووي في المجموع ، واختار غيره ما عليه جمع متقدمون - من حصولها إن قصدها لولا العذر قال في المجموع : يستحب - لمن ترك الجمعة بلا عذر - أن يتصدق بدينار ، أو نصفه ، لخبر أبي داود وغيره .